بسم الله الرحمن الرحيم

القانون الأساسي للجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية

كما صودق عليه في المؤتمر السادس للجمعية المنعقد بآسفي بتاريخ 05- 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 – 04 نونبر 2019 م

الباب الأول: التأسيس والتسمية – الأهداف – الوسائل

طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى سنة 1378 الموافق ل 15 نونبر 1958م بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم تغييره وتتميمه، تأسست بتاريخ 3 جمادى الثانية 1413ه الموافق 28 نونبر 1992م جمعية تربوية مهنية تحمل اسم: “الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية”، ويشار إليها فيما بعد ب”الجمعية”.

تمارس الجمعية نشاطها على الصعيد الوطني باستقلال تام عن الهيئات السياسية والنقابية، ولمدة غير محدودة.

يوجد المقر المركزي المؤقت للجمعية بمدينة القنيطرة: 163 تجزئة المنزه بئر الرامي الشرقية – القنيطرة / العنوان البريدي: ص.ب 1362 القنيطرة.
تودع وثائق تجديد المكتب الوطني بعد كل مؤتمر، لدى السلطات المحلية الكائن بها المقر المركزي المؤقت للجمعية بغض النظر عن مكان انعقاده.

  • الإسهام في المحافظة على مقومات الهوية المغربية.
  • تقوية مادة التربية الإسلامية وتعزيز مكانتها في منظومتنا التعليمية.
  • الإسهام في إرساء وتثبيت التعليم الأصيل بالمؤسسات العمومية، وتفعيل المذكرات المرتبطة به.
  • الإسهام في ترسيخ القيم المهنية لدى مدرسي مادة التربية الإسلامية.
  • التنسيق بين مختلف الأطر المهتمة بتدريس مادة التربية الإسلامية.
  • الإسهام في تنشيط الحياة المدرسية داخل المؤسسات التعليمية.
  • المشاركة في الرفع من مستوى تدريس مادة التربية الإسلامية، وتطوير مناهجها وطرقها البيداغوجية ووسائلها التعليمية.
  • تشجيع البحث العلمي وتعميق المفاهيم الإسلامية ثقافيا وتربويا.
  • تعزيز الشراكة والتعاون مع الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات ذات الاهتمام المشترك وطنيا ودوليا.

تعتمد الجمعية كل الوسائل المتاحة والمشروعة لتحقيق أهدافها، ومن بينها:
• عقد لقاءات مع المسؤولين مركزيا وجهويا ومحليا لمناقشة قضايا المادة.
• إعداد مذكرات وملفات تربوية ومطلبية خاصة بالمادة ورفعها إلى الجهات المعنية.
• تقديم الاستشارة حول مادة التربية الإسلامية للجهات المعنية.
• عقد شراكات مع الجهات الرسمية وجمعيات وهيئات المجتمع المدني، ذات الاهتمام المشترك وطنيا ودوليا والعمل على تفعيلها.
• تنظيم ندوات ومحاضرات ولقاءات وطنية ودولية.
• تنظيم أيام دراسية ودورات تكوينية.
• الإسهام في اللقاءات الثقافية والتربوية التي تخدم أهداف الجمعية.
• إصدار نشرات، ودوريات، ومجلات، وكتب… متعلقة بالتربية الإسلامية.
• إنشاء مواقع إلكترونية واستثمار تقنيات المعلوميات الحديثة في التواصل والتعريف بالجمعية ونشر أنشطتها.
• تنظيم ملتقيات ورحلات ومخيمات وأوراش وطنيا ودوليا.

الباب الثاني: العضوية والهيكلة والاختصاصات

تتكون الجمعية من أعضاء عاملين ومشاركين وشرفيين.
تمنح عضوية عامل من قبل المكتب الوطني أو الفرع المحلي لكل شخص:

  • يتوفر على جنسية مغربية؛
  • يعمل أو كان يعمل مدرسا أو مؤطرا لمادة التربية الإسلامية أو مواد التعليم الأصيل في مؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي أو الثانوي التأهيلي العمومي أو الخصوصي.
  • يلتزم بأداء اشتراكه السنوي.

تمنح عضوية مشارك من قبل المكتب الوطني أو الفرع المحلي بعد المصادقة عليها من قبل ثلثي أعضائه على الأقل لمدرسي مادة التربية الإسلامية بالتعليم الابتدائي العمومي أو الخصوصي أو التعليم العتيق.
تمنح العضوية الشرفية من قبل المكتب الوطني أو الفرع المحلي بعد المصادقة عليها من قبل ثلثي أعضائه على الأقل، للأشخاص الذاتيين والمعنويين الذين يساعدون الجمعية معنويا أو ماديا على تحقيق أهدافها.
وتصبح العضوية سارية المفعول بمجرد الحصول على بطاقة الانخراط السنوي.

  • المؤتمر الوطني: يتكون من المكتب الوطني، وكتاب الجهات، وكتاب الفروع، ومندوبين حسب ما يحدده المقرر التنظيمي للمؤتمر المصادق عليه في آخر اجتماع للمجلس الوطني قبل المؤتمر.
  • المكتب الوطني: ينتخب من طرف المؤتمر الوطني، ويتكون من خمسة (15) عضوا.
  • لجنة المتابعة: يعين المكتب الوطني من بين أعضائه لجنة مصغرة لتتبع مقررات المكتب الوطني.
  • المجلس الوطني: يتكون من المكتب الوطني وكتاب الجهات، وكتاب الفروع أو من ينوب عنهم.
  • المؤتمر الجهوي: يشرف على الدعوة إليه رئيس الجمعية أو بتكليف منه كتابيا؛ وتنظيمه المكتب الوطني، ويتكون من مكاتب الفروع المحلية عند التأسيس، ومن المكتب الجهوي، ومكاتب الفروع المحلية عند التجديد .
  • المكتب الجهوي: ينتخب من طرف المؤتمر الجهوي لمدة أربع سنوات ، ويتأسس على مستوى كل أكاديمية جهوية .
  • المجلس الجهوي: يتكون من المكتب الجهوي وكتاب الفروع المحلية بها، وأمناء المال والمقررين أو من ينوب عنهم، ويترأسه رئيس الجمعية أو من ينوب عنه. ويتم عقده مرة في السنة.
  • المؤتمر المحلي: يتكون من مكتب الفرع المحلي والأعضاء العاملين به، ويرأسه عند التأسيس ممثل عن المكتب الوطني، وعند التجديد ممثل عن المكتب الجهوي.
  • مكتب الفرع المحلي: ينتخب من طرف الجمع العام المحلي، ويتكون من عدد لا يقل عن خمسة ( 5 ) أعضاء، وينتخبون لمدة أربع سنوات، ويتأسس الفرع على مستوى كل مديرية إقليمية.

يسير الجمعية مكتب وطني، وينعقد بصفة عادية كل ثلاثة أشهر، واستثناء كلما دعت الضرورة لذلك.

ينعقد مرة كل أربع (4) سنوات، و بصفة استثنائية بطلب من ثلثي أعضاء المجلس الوطني، في الزمان والمكان المحددين من قبل آخر مجلس وطني أو المكتب الوطني في حالة التفويض له من قبل المجلس الوطني، ويحدد جدول أعماله الذي يشمل اقتراحات المكتب الوطني أو التي يتوصل بها من منسقي الجهات أو كتاب الفروع المحلية، وتوجه الاستدعاءات (15) يوما على الأقل قبل الانعقاد.

هو أعلى هيئة تقريرية في الجمعية بعد المؤتمر الوطني، ينعقد بصفة عادية مرة في السنة وبصفة استثنائية بقرار من المكتب الوطني أو بطلب من ثلثي أعضائه .

  • مناقشة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما.
  • المصادقة على تعديل القانون الأساسي للجمعية.
  • المصادقة على الأوراق المقترحة من طرف المجلس الوطني.
  • انتخاب أعضاء المكتب الوطني كما هو محدد في الفصل السادس عشر بعده.
  • تحديد الخطوط العريضة لعمل الجمعية في الفترة الموالية.

يخول للمؤتمر الجهوي، وللمؤتمر المحلي مهام المؤتمر الوطني نفسها في حدود دائرة اختصاصاتهما. تحت إشراف المكتب الوطني .

  • الرئيس: هو ممثل الجمعية والناطق الرسمي باسمها، يدعو ويرأس اجتماعات المكتب الوطني والمجلس الوطني والمؤتمر، ويسهر على حسن تسيير نشاطات الجمعية، ويتابع تنفيذ قرارات المكتب، ويكون صوته مرجحا في حالة تساوي الأصوات.
  • نائبا الرئيس: يساعدان الرئيس وينوبان عنه في حالة وفاته أو عجزه أو غيابه أو بتفويض منه.
  • المقرر:  يتكلف بالشؤون الإدارية للجمعية، يعد محاضر الاجتماعات ويتكلف بالوثائق والمراسلات، ويعد تقريرا أدبيا دوريا وسنويا، وآخر تركيبيا يعرض على المؤتمر.
  • نائب المقرر: يساعد المقرر، وينوب عنه في غيابه.
  • أمين المال: يباشر المعاملات المالية للجمعية ويضمن حسن مسك الميزانية، ويوقع عليها بمعية الرئيس؛ ويقوم بحفظ أموال الجمعية وممتلكاتها.
  • نائب أمين المال: يساعد أمين المال في أداء مهمته وينوب عنه في حالة وفاته أو عجزه أو غيابه أو بتفويض منه.
  • المستشارون: يكلفون بمهام.

يقوم الكاتب الجهوي وباقي أعضاء المكتب الجهوي بنفس مهام الرئيس وباقي أعضاء المكتب الوطني المنصوص عليها في الفصل الثالث عشر في حدود دائرة اختصاص الجهة . كما يقوم بالتنسيق بين مكاتب الفروع بالجهة، ورفع التقارير إلى المكتب الوطني، ومتابعة تنفيذ قرارات الهيآت العليا والجهوية للجمعية .

يقوم كاتب الفرع وباقي أعضاء مكتبه بنفس مهام الرئيس وباقي أعضاء المكتب الوطني المنصوص عليها في الفصل الثالث عشر أعلاه في حدود دائرة اختصاص الفرع. ويرفع تقارير دورية للمكتب الجهوي .

الباب الثالت: الانتخابات

ينتخب أعضاء المكتب الوطني الجديد من قبل المؤتمر الوطني، ويحتفظ بثلث أعضاء المكتب السابق ضمانا للاستمرارية .

لا تنتهي صلاحية المكتب الوطني السابق إلا بعد انتخاب المكتب الوطني الجديد .

تشترط عضوية عامل لمدة أربع سنوات للترشيح للمكتب الوطني، منها سنتان في المكتب المحلي أو الجهوي .

لا يحق التصويت لغير العضو العامل .

تتخذ القرارات الصادرة عن المؤتمر الوطني بأغلبية الحاضرين، باستثناء قرار تعديل القانون الأساسي الذي يتخذ بأغلبية ثلثي المؤتمرين .

يعقد المؤتمر الوطني اجتماعه بعد توجيه استدعاءات رسمية للمدعوين باكتمال النصاب و في حال عدم توفره يؤجل ويعقد بمن حضر .

يسهر المكتب الوطني على تسيير أشغال المؤتمر الوطني .

تسري مقتضيات هذا الباب على المكتب الجهوي والمؤتمر الجهوي، وعلى المكتب المحلي والمؤتمر المحلي .

الباب الرابع: مالية الجمعية

تتكون موارد الجمعية من:

  • الانخراطات السنوية لأعضاء الجمعية .
  • المساعدات أو المنح التي يمكن أن تحصل عليها الجمعية من القطاعات الحكومية، أو الجماعات الترابية، أو المؤسسات العمومية، وفق القوانين الجاري بها العمل .
  • ريع المشاريع الممولة من قبل شركاء الجمعية .
  • الهبات والتبرعات من الأفراد أو المؤسسات .

تودع جميع أموال الجمعية في حساب بريدي أو بنكي أو بالخزينة العامة، ويوقع الرئيس أو نائبه وأمين المال أو نائبه على الشيكات وكافة المستندات المالية وسندات الأداء .

الباب الخامس: الإقالة والاستقالة

يفقد العضوية في الجمعية أو المكتب:

  • كل عضو بالجمعية أساء أو أخل بقانونها الأساسي، أو بنظامها الداخلي، واتخذ المكتب المسير في حقه قرارا تأديبيا مناسبا بعد الاستماع إليه، و يمكن أن يصل إلى درجة الإقالة، ويعتبر هذا القرار نافذا، و للمتضرر حق الطعن لدى الهيئة العليا للجمعية .
  • كل من قدم استقالته ضمن رسالة بالبريد المضمون موجهة إلى رئيس الجمعية أو إلى كاتب الفرع المحلي الذي ينتمي إليه .
  • كل من تمت إقالته من قبل المجلس الوطني لإخلاله بالأنظمة والمبادئ المنصوص عليها في قوانين الجمعية .
  • للمكتب المسير صلاحية قبول أو رفض طلب استقالة أحد أعضائه، وفي حالة قبول طلب الاستقالة يعوض بمن يراه المكتب المسير مناسبا من بين الأعضاء العاملين .
  • يتم البت في الإقالة أو الاستقالة بالتصويت السري وبأغلبية ثلثي أعضاء المكتب الوطني أو المجلس الوطني .

في حالة إقالة الرئيس أو أمين المال، أو استقالة أحدهما ينتخب المكتب رئيسا جديدا أو أمينا للمال. وعلى كل مستقيل أو مقال تسليم ما بذمته من أموال ووثائق محاسبية للمكتب، وإلا يتابع قانونيا من قبل المكتب لدى الجهات المختصة.

وللمكتب المعني صلاحية ملء المقعد الشاغر للأسباب الآتية: الانتقال – الاستقالة – الإقالة –  الوفاة… .

الباب السادس: حـــــــل الجمعية

لا يتم حل الجمعية إلا بموافقة ثلثي الأعضاء العاملين على الأقل، ولا يكون ذلك إلا بعقد مؤتمر وطني استثنائي .

في حالة حل الجمعية فإن ممتلكاتها تؤول إلى جمعية تسعى للأهداف نفسها أو إلى هيئات خيرية يعينها المؤتمر الوطني الاستثنائي .

مـــقتضيات عــامـــة

يحق للمكتب الوطني المنتخب بعد كل مؤتمر أن يلحق بالمكتب الوطني أعضاء – في حدود أربعة – يراهم ضروريين لخدمة الجمعية وتحقيق أهدافها في مجال من المجالات .(من أساتذة مادة التربية الإسلامية ومفتشيها ومكونيها) وتكون لهم نفس حقوق وواجبات أعضاء المكتب الوطني .

تستعين الجمعية بلجنة من الخبراء  والحكماء تتكون من الرؤساء السابقين للجمعية ومن بعض مؤسسيها الأوائل ، يكون لها دور التنظير والتوجيه والاستشارة والحسم في قضايا معينة . تستدعى لحضور  مؤتمرات الجمعية ، وحضور اجتماعات المكتب الوطني أو المجلس الوطني كلما دعت الضرورة لذلك .